محمد اسحاق مدني
112
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
عدة التي تحيض ثلاث حيض كما قال الله تعالى في كتابه ثلاثة قروء والقرء هي الحيض عند الأحناف وعند الشافعي ( رح ) هي الطهر الأحناف أخذوا بتفسير علي ( رض ) « 1 » . كان علي ( رض ) يرى أن القرء هو الحيض « 2 » . رجل عنده أربع نسوة فيطلق واحدة بائنة . محمد قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير قال : في الرجل يكون تحته أربعة نسوة فطلق إحداهن قال : لا تنكح امرأة حتى يخلو الأجل التي طلق « 3 » . المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلًا ولا بأس بأن يخرج نهاراً في حوائجها وهذا في حالة الاختيار وأما في حالة الضرورة ، فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أوخافت على متاعها أو كان بأجرة ولا تجد ما تؤدّيه في أجرته في عدة الوفاة فلا باس عند ذلك ان تنتقل وان كانت تقدر على الأجرة لا تنتقل وإنما كان كذلك لأنّ السكنى وجبت بطريق العبادة ، والعبادات تسقط بالأعذار وقد روي أنه لما قُتل عمر ( رض ) نقل علي ( رض ) أم كلثوم لأنها كانت في دار الإجارة « 4 » . هل الدخول بالمعقدة يوجب تحريما مؤبداً ؟ اختلف الفقهاء على رأيين فقال الجمهور : ان الدخول بالمعتدة لا يحرمها عليه بل إذا انقضت عدّتها حل له الزواج بها ، لأن الرجل لوزنى بامرأة لا يحرم الزواج بها
--> ( 1 ) المبسوط ج 6 ص 13 . ( 2 ) موسوعة فقه علي 499 . ( 3 ) كتاب الحجة ج 3 ص 414 . ( 4 ) بدائع الصنائع كتاب العدة ص 273 .